الشيخ محمد آصف المحسني
16
صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الإعتقادية
المبحث الثاني : في شرائط النبي والرسول الشرط الأول : العصمة والكلام في تحقيق هذا الشرط من جهات : الجهة الأولى : في نقل الأقوال فيها قالوا « 1 » : إنّ الاختلاف الواقع في هذه المسألة يرجع إلى أقسام أربعة : أحدها : ما يقع في باب العقائد . ثانيها : ما يقع في التبليغ . ثالثها : ما يرجع إلى الأحكام والفتيا . رابعها : ما يتعلق بأفعال النبي وسيرته . أمّا الأول فالكفر والضلال في العقائد منفيان عن الأنبياء ( عليهم السلام ) بإجماع الأمة قبل النبوة وبعدها ، سوى ما حكي عن الأرزاقه من الخوارج من تجويز الذنب عليهم مع أن كل ذنب عندهم كفر ، فلزمهم تجويز الكفر عليهم ( عليهم السلام ) وقيل : إنّ المجوزين الفضيلية ( الفضلية ) هي فرقة من الأزارقة ؛ ونسب الرازي إليهم القول بوقوع الذنب من الأنبياء ثم قال : هذا المناسب . وأجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية . أقول : وقد تبعه في هذه النسبة غير واحد من الأشعريين وسبقه بعض المنحرفين ، وقد ردّ عليه غير واحد من أعلام الإمامية بأنّه افتراء ، بل عن المحقق الطوسي ( قدس سره ) : ممّا اتفق عليه كلمة الأمة عدم جواز التقية والسهو والنسيان على الأنبياء ؛ لفوات الغرض « 2 » .
--> ( 1 ) - وممن تعرض لضبط الأقوال المحدث المجلسي في بحار الأنوار 11 / 89 والرازي في تفسير سورة البقرة ذيل قوله تعالى : فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ البقرة 2 / 36 ، فلاحظ تفسيره . ( 2 ) - قال سيدنا المرتضى رضي الله عنه في كلام له : لأن النبي لا يجوز أن يكتم ما أرسل به خوفاً من القتل ؛ لأنّه يعلم أنّ الله لم يبعثه للأداء إلا وهو عاصم له من القتل حتّى يقع الأداء ويسمع الدعوة ، وإلا كان نقضاً للغرض : البحار 12 / 224 .